نص المادة ٤٧ أصول محاكمات جزائية
الجريدة الرسمية – العدد ٤١ – ٢٢/١٠/٢٠٢٠
قانون رقم ١٩١
يرمي الى تعزيز الضمانات الأساسية وتفعيل حقوق الدفاع
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المادة الثالثة تعدل المادة ٤٧ من قانون أصول المحاكمات الجزائية لتصبح كالآتي:
يتولى الضباط العدليون، بوصفهم مساعدي النيابة العامة، المهام التي تكلفهم النيابة العامة فيها استقصاء الجرائم غير المشهودة وجمع المعلومات عنها والقيام بالتحريات الرامية إلى كشف فاعليها والمسهمين في ارتكابها وجمع الأدلة عليهم، بما يستلزم ذلك من ضبط المواد الجرمية وإجراء كشوفات حسية على أماكن وقوع الجرائم ودراسات علمية وتقنية على ما خلفته من آثار ومعالم ومن سماع لإفادات الشهود دون تحليفهم اليمين ولأقوال المشكو منهم أو المشتبه فيهم.
إن امتنع المشتبه بهم أو المشكو منهم عن الكلام أو التزموا الصمت، فيشار إلى ذلك في المحضر ولا يحق لهم إكراههم على الكلام أو استجوابهم تحت طائلة بطلان إفاداتهم.
عليهم أن يطلعوا النيابة العامة على ما يقومون به من إجراءات ويتقيدوا بتعليماتها ولا يحق لهم تفتيش منزل أو شخص إلا بعد استحصالهم على إذن مسبق من النيابة العامة. في حال الإذن لهم بالتفتيش عليهم أن يراعوا الأصول التي حددها القانون للنائب العام في الجريمة المشهودة. كل تفتيش يجرونه، خلافاً لهذه الأصول، يكون باطلاً، غير أن الإبطال يقتصر على معاملة التفتيش ولا يتعداه الى غيرها من الإجراءات المستقلة عنها.
يحظر عليهم إحتجاز المشتبه فيه في نظاراتهم إلا بقرار من النيابة العامة وضمن مدة لا تزيد على ثماني وأربعين ساعة. يمكن تمديدها مدة مماثلة فقط بناءً على موافقة النيابة العامة.
تحسب فترة احتجازه من مدة توقيفه.
بعد إنتهاء مدة الإحتجاز، لا يجوز للنيابة العامة إتخاذ أي إجراء من أي نوع كان بحق الشخص المحتجز، ويجب على عناصر الضابطة العدلية نقل المحتجز من مركز الإحتجاز الذي تم إستجوابه فيه الى أي مركز آخر غير تابع للقطعة عينها، على أن يصار إلى تدوين ذلك في المحضر قبل إختتامه تحت طائلة البطلان.
يتمتع المشتبه فيه أو المشكو منه، قبل الاستماع الى أقواله في الجريمة المشهودة وغير المشهودة، وسواء أكان القائم بالتحقيق النيابة العامة أو الضابطة العدلية، وفور إحتجازه لضرورات التحقيق، بالحقوق الآتية
1-الإتصال بمحام يختاره وبأحد افراد عائلته أو بصاحب العمل أو بأحد معارفه.
2-الإستعانة بمحام لحضور إستجوابه او الإستماع الى أقواله ومقابلته.
على القائم بالتحقيق، وقبل المباشرة بالإستجواب او بالإستماع، أن يبلغ المشتبه به أو المشكو منه بهاذين الحقين وأن يدون على المحضر موقفه لناحية الإستفادة منهما أو عدمها ويستحصل على توقيعه عليه.
يتم تعيين المحامي بموجب تصريح يدون على المحضر دون الحاجة الى وكالة منظمة وفقاً للأصول، على أن يبرز وكالة أصولية في أول جلسة تحقيق أو محاكمة.
تتم المقابلة بين المشتبه به أو المشكو منه والمحامي بصورة تضمن سرية المحادثة بينهما، وعلى أن تكون مدتها ثلاثين دقيقة كحد اقصى.
يدون على المحضر تاريخ ووقت بدء المقابلة ووقت انتهائها، ويتم التوقيع عليه من قبل كل من المحامي والمشتبه به أو المشكو منه.
إذا استمهل لتوكيل محام فيمهل مدة أربعة وعشرين ساعة لذلك.
إذا لم يكن المحامي حاضراً، يمنح المشتبه به أو المشكو منه مهلة ساعتين من أجل الحضور.
لا يجوز ان يباشر بالتحقيق بغياب المحامي إلا في حالة الجريمة المشهودة وعندما يكون هناك ضرورة قصوى تبرر عدم الإنتظار، على أن يتم شرحها بالتفصيل على المحضر.
إذا لم يحضر المحامي بعد إنقضاء المهلة يباشر بالاستجواب فوراً.
إذا حضر متأخرًا ينضم الى التحقيق من النقطة التي وصل اليها بعد اطلاعه على مضمون اقوال موكله.
في جميع الاحوال، يحق له، عند الانتهاء من الإستماع الى أقوال موكله، أن يطرح على هذا الأخير الأسئلة التي يراها مناسبة والمتصلة حصراً بموضوع التحقيق.
إذا تعذر على المشتبه به أو المشكو منه تكليف محامٍ لأسباب مادية فيعين القاضي المشرف على التحقيق محامٍ له بواسطة مندوب يعين خصيصًا لهذه الغاية من قبل كل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس. ويجب تدوين إجراءات الإستعانة بمحام في المحضر.
3-السرعة في الإستماع الى أقواله وعدم المماطلة بالقيام بذلك.
4-عدم تحليفه اليمين قبل البدء بالإستماع الى أقواله.
5- إحاطته علمًا بالصفة التي يستجوب على أساسها وبالشبهات القائمة ضده وبالأدلة المؤيدة لها لكي يتمكن من تنفيذها والدفاع عن نفسه. لا يلزم القائم بالتحقيق أن يعطيه الوصف القانوني للوقائع.
6-الإستعانة بمترجم محلف إذا لم يكن يحسن اللغة العربية، ولكل أجنبي من دولة لا تكون اللغة العربية لغتها الرسمية، على أن يصار الى تعيين المترجم بأسرع وقت ممكن. ويمكن الإستعانة بمترجم غير محلف بشرط ألا يباشر مهمته إلا بعد أن يحلف اليمين بأن يقوم بعمله بصدق وأمانة.
7-تقديم طلب مباشر، أو بواسطة وكيله أو أحد أفراد عائلته إلى النائب العام، بعرضه على طبيب شرعي متخصص بالصحة الجسدية أو النفسية لمعاينته على نفقة الخزينة العامة.
يعين النائب العام له طبيباً فور تقديم الطلب إليه. على الطبيب أن يجري المعاينة الجسدية او النفسية دون حضور أي من الضباط العدليين، وأن يرفع تقريره إلى النائب العام في مدة لا تتجاوز الأربع والعشرين ساعة.
يبلغ النائب العام المستدعي نسخة عن هذا التقرير فور تسلمه اياه، وللمحتجز ولأي ممن سبق ذكرهم، الحق بالتقدم بطلب المعاينة الطبية الجسدية أو النفسية كلما ارتأوا ضرورة لذلك.
لا يحق للنائب العام أن يرفض الاستجابة لإعادة طلب المعاينة الطبية إلا في حالة التعسف بإستعمال الحق من قبل المشتبه به أو المشكو منه، وعلى أن يكون قراره بالرفض معللاً تعليلاً كافياً.
على الضابطة العدلية أن تبلغ المشتبه به، قبل الاستماع الى أقواله وفور احتجازه، في الجرم المشهود وغير المشهود، بحقوقه المدوّنة آنفاً وأن تدون هذا الإجراء في المحضر، وذلك تحت طائلة بطلانه وبطلان الإجراءات اللاحقة له.
في جميع الأحوال، يجب أن تكون اجراءات الإستجواب او الإستماع الى أقوال المشكو منه مصورة بالصوت والصورة بدءًا من لحظة تلاوة حقوقه المذكورة في هذه المادة عليه، على أن ترفق التسجيلات بمحضر التحقيقات الأولية تحت طائلة بطلان المحضر والإجراءات اللاحقة له.
مع مراعاة مبدأ سرية التحقيق، يعود الحق بالإطلاع على مضمون التسجيل للقاضي المشرف على التحقيق والمستجوب ووكيله وللمدعي ووكيله فقط.
فضلاً عن العقوبة المسلكية، يتعرض القائم بالتحقيق، سواءً أكان القائم بالتحقيق من قضاة النيابة العامة أو من عناصر الضابطة العدلية، لعقوبة الحبس لمدة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة تتراوح ما بين مليونين ليرة لبنانية الى عشرة ملايين ليرة لبنانية في حال لم يراعِ أي من الضمانات الأساسية المذكورة في هذه المادة، وذلك من دون أي إذن مسبق من أي مرجع.